← العودة للمقالات
أخبار١٧ مايو ٢٠٢٦

​قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026: الرؤية القانونية الكاملة لحماية وتشغيل النساء

أصدرت وزارة العمل القرار رقم 75 لسنة 2026 (المنشور بالوقائع المصرية العدد 108) والخاص بتنظيم ضوابط تشغيل وصيانة حقوق المرأة العاملة. يتضمن القرار: ​تأكيد المساواة الكاملة في الأجور والبدلات والحوافز بين الذكور والإناث عن العمل المتساوي القيمة. ​حظر تشغيل النساء (خاصة خلال فترات الحمل والرضاعة) في الأعمال التي تنطوي على مخاطر كيميائية (كالرصاص والمبيدات)، وفيزيائية (كأفران الصهر والإشعاع)، وبيولوجية، وهندسية (كالعتالة اليدوية). ​السماح بالعمل الليلي (من 10 مساءً إلى 7 صباحاً) بناءً على طلب العاملة، مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة، ورعاية صحية، وتوفير بديل نهاري خلال فترات الحمل والوضع (16 أسبوعاً على الأقل). ​منح الجهة الإدارية سلطة الغلق الكلي أو الجزئي للمنشأة في حال عدم الالتزام بالتدابير الحمائية واعتبر ذلك خطراً داهماً.

م

مكتب عماد أبو المجد وشركاه

مكتب عماد أبو المجد وشركاه

​قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026: الرؤية القانونية الكاملة لحماية وتشغيل النساء

​شهدت المنظومة التشريعية العمالية في مصر خطوة رائدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير الحماية القانونية والرعاية الصحية لها. حيث نُشر في الوقائع المصرية (العدد 108 في 17 مايو 2026) قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026 بشأن تحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

​في هذا المقال، نستعرض معكم من منظور قانوني تحليلي أبرز ما جاء في هذا القرار الجوهري وتأثيره على بيئة العمل الحالية.

​1. ترسيخ مبدأ المساواة في الأجور والمميزات

​أكدت المادة الأولى من القرار على قاعدة دستورية وقانونية صارمة؛ وهي سريان جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز.

  • المساواة الكاملة: يستحق جميع العاملين (من الذكور والإناث) أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية.

  • شمولية الأجر: يمتد هذا التساوي ليشمل كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية، علاوات، حوافز، وبدلات.

​2. حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة (المادة الثالثة)

​بهدف مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية وحماية فترات الحمل والرضاعة، حدد القرار قائمة تفصيلية بالمخاطر والأعمال المحظورة التي تضر بصحة المرأة الإنجابية أو صحة الأطفال، وتنقسم إلى:

​أولاً: المخاطر الكيميائية

​يُحظر التعامل المباشر مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية في صناعات محددة، ومن أبرزها:

  • ​الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق.

  • ​صناعة الأسفلت ومشتقاته، وصناعة الكاوتش.

  • ​صناعة المبيدات الحشرية والأسمدة.

  • ​صناعة الفينيل كلوريد والمخصبات والهرمونات.

  • ​التعرض للبنزين أو المنتجات المحتوية عليه.

​ثانياً: المخاطر الفيزيائية والحيوية والهندسية

  • المخاطر الفيزيائية: العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها، إذابة الزجاج، والتعرض للمواد المشعة.

  • المخاطر البيولوجية: العمل في دباغة الجلود، مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم، وسلخ وتقطيع الحيوانات.

  • المخاطر الهندسية: أعمال العتالة اليدوية ونقل البضائع على عربات يدوية (مخاطر الرفع والجر).

استثناء إداري (المادة الرابعة): مع عدم الإخلال بحقوق الأمومة، يجوز تشغيل النساء أثناء فترات الحمل والرضاعة في الأعمال الإدارية والإشرافية التي لا تعرضهن للمخاطر المذكورة أعلاه.


​3. ​نظمت المواد من (السادسة) إلى (الحادية عشرة) قواعد تشغيل النساء ليلاً (من الساعة العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً) في المنشآت الصناعية وفروعها، ووضعت التزامات صارمة على صاحب العمل:

  • العمل بناءً على الطلب: يجوز تشغيل النساء ليلاً بناءً على رغبتهن وطلبهن، مع اتخاذ التدابير لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهن العائلية.

  • توفير بديل نهاري: يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل للمرأة العاملة خلال فترة 16 أسبوعاً على الأقل قبل الوضع (منها 8 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع)، أو لأي فترة إضافية بناءً على شهادة طبية معتمدة.

  • توفير وسائل الانتقال والأمان: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل عامة أو خاصة آمنة للمرأة العاملة خلال فترات الليل، وتأمين بيئة العمل، وتوفير الإسعافات الأولية والرعاية الطبية.

  • الموافقة الكتابية المسبقة: يجب على صاحب العمل التقدم بطلب لمديرية العمل المختصة للحصول على موافقة مكتوبة لتشغيل النساء ليلاً، يوضح فيها مبررات العمل والضمانات المتخذة.

​4. الجزاءات القانونية وصيانة الحقوق

​اعتبرت المادة الخامسة (في فقرتها الثانية) أن عدم التزام المنشأة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر يمثل خطراً داهماً على صحة العاملين والعاملات.

وفي هذه الحالة، يمنح القانون للجهة الإدارية الحق في غلق المنشأة كلياً أو جزئياً، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر.

​كما شددت المادة الثالثة عشرة على أن أحكام هذا القرار لا تخل بأي مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو اللوائح الأساسية للمنشأة.

​خاتمة ورؤية مكتبنا

​يأتي صدور هذا القرار بتوقيع وزير العمل ليعزز الاستقرار في بيئة العمل القانونية داخل مصر، ويلزم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية بإعادة مراجعة لوائحها الداخلية وهياكل التشغيل لضمان التوافق التام مع المعايير التشريعية الجديدة لعام 2026 تجنباً لأي مساءلة قانونية أو قرارات غلق إداري.

​إذا كانت شركتكم بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة حول كيفية تطبيق قرار وزير العمل رقم 75 لسنة 2026، أو صياغة وتعديل اللوائح الداخلية للمنشأة بما يتوافق مع قوانين السلامة والصحة المهنية، يسعدنا تواصلكم مع مكتبنا لتقديم الدعم القانوني المتكامل.